قوله
: ( الرابع ، من يصح منه : وهو العاقل
المسلم ، فلا يصح صوم الكافر وإن وجب عليه ، ولا المجنون ).
أما إنه لا يصح
صوم الكافر بأنواعه فلا ريب فيه ، بل الأصح اعتبار الإيمان أيضا ، لما بيناه فيما
سبق من بطلان عبادة المخالف وإن فرض استجماعها لشرائط الصحة عندنا عدا الولاية.
وأما إنه لا يصح
صوم المجنون ، فلأن التكليف يسقط مع زوال العقل وجوبا وندبا فلا يكون صومه مأمورا
به ، فتنتفي الصحة ، لأنها عبارة عن موافقة الأمر.
وقد نص العلامة [١] وغيره [٢] على أن الجنون
إذا عرض في أثناء النهار لحظة واحدة أبطل صوم ذلك اليوم.
ونقل عن ظاهر
الشيخ في الخلاف أنه ساوى بينه وبين الإغماء في الصحة مع سبق النية [٣]. ولا يخلو من
قرب.