responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 120

ثمانية عشر يوما ،

______________________________________________________

صام ثمانية عشر يوما ).

إطلاق وجوب الشهرين يشمل ما لو وجبا بسبب كفارة أو نذر وما في معناه ، وما لو وجبا في الكفارة تعيينا أو تخييرا ، وهو مشكل على إطلاقه. والمستند في ذلك ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير وسماعة بن مهران ، قالا : سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة ، قال : « فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام » [١] ومقتضاها الانتقال إلى الثمانية عشر بعد العجز عن الخصال الثلاثة في الكفارة ، لكنها ضعيفة السند باشتماله على إسماعيل بن مرار ، وهو مجهول ، وعبد الجبار بن المبارك وقد ذكره العلامة في الخلاصة ولم يورد فيه مدحا ولا قدحا [٢] ، فلا يسوغ التعلق بها.

والأصح الانتقال بعد العجز عن الخصال الثلاثة في الكفارة المخيرة إلى التصدق بالممكن ، كما اختاره ابن الجنيد [٣] والصدوق في المقنع [٤] ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق » [٥].


[١] التهذيب ٤ : ٢٠٧ ـ ٦٠١ ، الإستبصار ٢ : ٩٧ ـ ٣١٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٩ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٩ ح ١.

[٢] رجال العلامة : ١٣٠.

[٣] حكاه عنه في المختلف : ٢٢٦.

[٤] المقنع : ٦١.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٠٥ ـ ٥٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٧ : ٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١ ، وأوردها في الكافي ٤ : ١٠١ ـ ١ ، والفقيه ٢ : ٧٢ ـ ٣٠٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست