إطلاق وجوب
الشهرين يشمل ما لو وجبا بسبب كفارة أو نذر وما في معناه ، وما لو وجبا في الكفارة
تعيينا أو تخييرا ، وهو مشكل على إطلاقه. والمستند في ذلك ما رواه الشيخ ، عن أبي
بصير وسماعة بن مهران ، قالا : سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على
الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة ، قال : « فليصم ثمانية عشر
يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام » [١] ومقتضاها الانتقال إلى الثمانية عشر بعد العجز عن الخصال
الثلاثة في الكفارة ، لكنها ضعيفة السند باشتماله على إسماعيل بن مرار ، وهو مجهول
، وعبد الجبار بن المبارك وقد ذكره العلامة في الخلاصة ولم يورد فيه مدحا ولا قدحا
[٢] ، فلا يسوغ التعلق بها.
والأصح الانتقال
بعد العجز عن الخصال الثلاثة في الكفارة المخيرة إلى التصدق بالممكن ، كما اختاره
ابن الجنيد [٣] والصدوق في المقنع [٤] ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر
، قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فإن لم
يقدر تصدق بما يطيق » [٥].
[١] التهذيب ٤ : ٢٠٧
ـ ٦٠١ ، الإستبصار ٢ : ٩٧ ـ ٣١٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٩ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٩ ح
١.