responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 95

وليس للساعي التخيير ، فإن وقعت المشاحّة ، قيل : يقرع حتى تبقى السنّ التي تجب.

______________________________________________________

( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) [١].

وما رواه الجمهور ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلاّ أن يشاء المصدّق » [٢].

وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق » [٣] ومقتضى الروايتين جواز أخذ ذلك إذا أراده المصدّق.

وإنما يمنع من أخذ هذه الثلاثة إذا كان في النصاب صحيح أو فتيّ أو سليم من العوار ، أما لو كان كله كذلك فقد قطع الأصحاب بجواز الأخذ منه ، وسيجي‌ء الكلام فيه [٤].

قوله : ( وليس للساعي التخيير ، فإن وقعت المشاحة قيل : يقرع حتى تبقى السن التي تجب ).

المراد أن الساعي ليس له التخيير في أخذ ما شاء مع تعدد ما هو بصفة الواجب في النصاب ، ولا ريب في ذلك ، لأن فيه تحكّما على المالك غير مأذون فيه.

والقول باستعمال القرعة حتى تبقى السن التي تجب ـ بأن يقسم ما جمع الوصف قسمين ، ثم يقرع بينهما ، ثم يقسم ما خرجت عليه القرعة ، وهكذا‌


[١] البقرة : ٢٦٧.

[٢] سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ ـ ١٨٠٥ ، ١٨٠٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ٢. لا حظ هامش الوسائل.

[٤] في ص ١٠٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست