وما رواه الجمهور
، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلاّ أن يشاء
المصدّق » [٢].
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق
» [٣] ومقتضى الروايتين جواز أخذ ذلك إذا أراده المصدّق.
وإنما يمنع من أخذ
هذه الثلاثة إذا كان في النصاب صحيح أو فتيّ أو سليم من العوار ، أما لو كان كله
كذلك فقد قطع الأصحاب بجواز الأخذ منه ، وسيجيء الكلام فيه [٤].
قوله
: ( وليس للساعي التخيير ، فإن وقعت
المشاحة قيل : يقرع حتى تبقى السن التي تجب ).
المراد أن الساعي
ليس له التخيير في أخذ ما شاء مع تعدد ما هو بصفة الواجب في النصاب ، ولا ريب في
ذلك ، لأن فيه تحكّما على المالك غير مأذون فيه.
والقول باستعمال
القرعة حتى تبقى السن التي تجب ـ بأن يقسم ما جمع الوصف قسمين ، ثم يقرع بينهما ،
ثم يقسم ما خرجت عليه القرعة ، وهكذا