قوله
: ( والمسنّة هي الثنية التي كملت لها
سنتان ودخلت في الثالثة ).
لم أقف في كلام
أهل اللغة على تفسير المسنّة. وقال العلاّمة في التذكرة : إن ولد البقر إذا كمل
سنتين ودخل في الثالثة فهو ثنيّ وثنية وهي المسنّة شرعا [٢]. ومقتضى كلامه أن
هذه التسمية مستفادة من الشرع ولم أقف على رواية تتضمن تفسيرها بذلك ، إلاّ أن
العلاّمة في المنتهى نقل الإجماع على أن المراد بها ما كمل لها سنتان ودخلت في
الثالثة [٣].
قوله
: ( ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة
بالقيمة السوقية ، والعين أفضل ، وكذا في سائر الأجناس ).
أما جواز إخراج
القيمة في الزكاة عن الذهب والفضة والغلاّت فقال في المعتبر : إنه قول علمائنا
أجمع [٤]. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن
الرجل يعطي عن زكاته ، عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك؟ قال
: « لا بأس » [٥].
[١] الكافي ٣ : ٥٣٤
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ ـ ٥٧ ، الوسائل ٦ : ٧٧ أبواب زكاة الأنعام ب ٤ ح ١.