responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 90

والمسنّة : هي الثنيّة التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة.

ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ، ومن العين أفضل ، وكذا في سائر الأجناس.

______________________________________________________

بقرة تبيع حوليّ » [١].

قوله : ( والمسنّة هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة ).

لم أقف في كلام أهل اللغة على تفسير المسنّة. وقال العلاّمة في التذكرة : إن ولد البقر إذا كمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثنيّ وثنية وهي المسنّة شرعا [٢]. ومقتضى كلامه أن هذه التسمية مستفادة من الشرع ولم أقف على رواية تتضمن تفسيرها بذلك ، إلاّ أن العلاّمة في المنتهى نقل الإجماع على أن المراد بها ما كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة [٣].

قوله : ( ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ، والعين أفضل ، وكذا في سائر الأجناس ).

أما جواز إخراج القيمة في الزكاة عن الذهب والفضة والغلاّت فقال في المعتبر : إنه قول علمائنا أجمع [٤]. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يعطي عن زكاته ، عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك؟ قال : « لا بأس » [٥].


[١] الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ ـ ٥٧ ، الوسائل ٦ : ٧٧ أبواب زكاة الأنعام ب ٤ ح ١.

[٢] التذكرة ١ : ٢١٣.

[٣] المنتهى ١ : ٤٨٧.

[٤] المعتبر ٢ : ٥١٦.

[٥] التهذيب ٤ : ٩٥ ـ ٢٧٢ ، الوسائل ٦ : ١١٤ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٤ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست