لبون ذكر » [١] وفي رواية أبي
بصير : « فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر » [٢] وحكى الشارح قولا
بإجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض مطلقا [٣]. وهو ضعيف.
وأما أنه يتخير في
ابتياع أيهما شاء إذا لم يكونا عنده فظاهر المصنف في المعتبر [٤] ، والعلاّمة في
جملة من كتبه [٥] أنه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة ، واستدلوا عليه
بأنه بشراء ابن اللبون يكون واجدا له دون بنت المخاض فيجزيه.
وحكى في المعتبر
عن مالك أنه يتعين شراء بنت المخاض ، لأن مع عدمهما لا يكون واجدا لابن اللبون
فيتعين عليه ابتياع ما يلزم الذمة وهو بنت المخاض ، ولأنهما استويا في العدم فلا
يجزي ابن اللبون كما لو استويا في الوجود. وضعف الدليلين ظاهر.
وربما ظهر من
عبارة الشارح تحقق الخلاف في ذلك بين علمائنا [٦]. وكيف كان فلا ريب أن شراء بنت المخاض مع الإمكان أولى
وأحوط.
قوله
: ( ومن وجبت عليه سن وليست عنده وعنده
أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفع
معها شاتين أو عشرين درهما ).
[١] الفقيه ٢ : ١٢ ـ
٣٣ ، الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٠
ـ ٥٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩ ـ ٥٦ ، الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٢.