responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 82

ومن وجبت عليه سنّ وليست عنده وعنده أعلى منها بسنّ دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض بسنّ دفع معها شاتين أو عشرين درهما ،

______________________________________________________

لبون ذكر » [١] وفي رواية أبي بصير : « فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر » [٢] وحكى الشارح قولا بإجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض مطلقا [٣]. وهو ضعيف.

وأما أنه يتخير في ابتياع أيهما شاء إذا لم يكونا عنده فظاهر المصنف في المعتبر [٤] ، والعلاّمة في جملة من كتبه [٥] أنه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة ، واستدلوا عليه بأنه بشراء ابن اللبون يكون واجدا له دون بنت المخاض فيجزيه.

وحكى في المعتبر عن مالك أنه يتعين شراء بنت المخاض ، لأن مع عدمهما لا يكون واجدا لابن اللبون فيتعين عليه ابتياع ما يلزم الذمة وهو بنت المخاض ، ولأنهما استويا في العدم فلا يجزي ابن اللبون كما لو استويا في الوجود. وضعف الدليلين ظاهر.

وربما ظهر من عبارة الشارح تحقق الخلاف في ذلك بين علمائنا [٦]. وكيف كان فلا ريب أن شراء بنت المخاض مع الإمكان أولى وأحوط.

قوله : ( ومن وجبت عليه سن وليست عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما ).


[١] الفقيه ٢ : ١٢ ـ ٣٣ ، الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ١.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٠ ـ ٥٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩ ـ ٥٦ ، الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٢.

[٣] المسالك ١ : ٥٣.

[٤] المعتبر ٢ : ٥١٥.

[٥] المنتهى ١ : ٤٨٤ ، والقواعد ١ : ٥٣.

[٦] المسالك ١ : ٥٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست