قائمنا أهل البيت
، فإذا بعث الله قائمنا أهل البيت حكم فيهما حكم الله تعالى : الزاني المحصن يرجمه
، ومانع الزكاة يضرب عنقه » [١].
الثانية : في علة
الزكاة ، روى ابن بابويه ـ رضياللهعنه ـ في من لا يحضره الفقيه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان
، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن الله عزّ وجلّ فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، فلو
أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن في ذلك عيب ، وذلك أن الله عزّ وجلّ فرض
للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم
لزادهم ، وإنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة » [٢].
وروى أيضا عن
الصادق عليهالسلام أنه قال : « إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء ، ولو أن
الناس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ، ولاستغنى بما فرض الله ، وإن
الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلاّ بذنوب الأغنياء ، وحقيق على
الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله ، وأقسم بالذي خلق الخلق
وبسط الرزق أنه ما ضاع مال في برّ ولا بحر إلاّ بترك الزكاة ، وإن أحب الناس إلى
الله عزّ وجلّ أسخاهم كفّا ، وأسخى الناس من أدّى زكاة ماله ، ولم يبخل على
المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله » [٣].
الثالثة : في
فضيلة الزكاة ، ويكفي في شرفها وفضلها أن الله عزّ وجلّ قرنها بالصلاة التي هي
أفضل الأعمال في الآيات الكريمة ، وجعلها مطهرة لفاعلها من الأخلاق الرذيلة ،
وللمال من الأدناس الذميمة ، قال الله تعالى :
[١] الكافي ٣ : ٥٠٣
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٦ ـ ١٦ ، الوسائل ٦ : ١٩ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه
ب ٤ ح ٦.
[٢] الفقيه ٢ : ٢ ـ ١
، الوسائل ٦ : ٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١ ح ٣.
[٣] الفقيه ٢ : ٤ ـ ٦
، الوسائل ٦ : ٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١ ح ٦.