ملكه بالرّدّة
وانتقالها إلى ورثته فيستأنفون الحول عند ذلك ، أما المرتد عن ملة فتجب عليه
الزكاة عند تمام الحول ، لبقاء النصاب على ملكه وإن حجر عليه في التصرف فيه ،
لقدرته على رفعه بالعود إلى الإسلام ، ويتولّى النية الإمام أو نائبه ، وتجزي عنه لو
عاد إلى الإسلام ، بخلاف ما لو أداها بنفسه فإنه يجب عليه إعادتها ، لأن الإسلام
شرط في أدائها كما تقدم.
قوله
: ( الشرط الرابع ، ألاّ تكون عوامل :
فإنه ليس في العوامل زكاة وإن كانت سائمة ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين العلماء كافة إلاّ من شذ من العامة [١] ، وتدل عليه روايات كثيرة : منها قوله عليهالسلام في حسنتي الفضلاء
الواردتين في زكاة الإبل والبقر : « وليس على العوامل شيء » [٢].
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الإبل العوامل
عليها زكاة؟ قال : « نعم » [٣] لأنا نجيب عنه بالطعن في السند ، ولو سلم من ذلك لكان
محمولا على الاستحباب كما ذكره الشيخ في الإستبصار [٤].
قوله
: ( وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد ،
الأول : الفريضة