responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 78

ولو حال الحول فتلف من النصاب شي‌ء ، فإن فرّط المالك ضمن ، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب. [١] وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول ، وإن كان بعده وجبت ، وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا.

______________________________________________________

الأول عند تمام حوله لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، ومتى وجب إخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره منضما إلى غيره في ذلك الحول ، للأصل ، وقوله عليه‌السلام : « لا ثنيا في صدقة » [١] وقول أبي جعفر عليه‌السلام في حسنة زرارة : « لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » [٢]. وهذا البحث آت في غير السخال إذا ملك العدد الثاني بعد جريان الأول في الحول.

قوله : ( ولو حال الحول فتلف من النصاب شي‌ء ، فإن فرط المالك ضمن ، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب ).

لا ريب في الضمان مع التفريط ، وفي معناه تأخير الإخراج مع التمكن منه ، ومع انتفاء ذلك فلا ضمان ، لأن الزكاة في يد المالك كالأمانة فلو تلف شي‌ء من النصاب وزّع التلف على مجموع المال وسقط من الفريضة بالنسبة.

قوله : ( وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول ، وإن كان بعده وجبت ، وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا ).

إنما وجب استئناف الورثة الحول في المرتد عن فطرة لخروج أمواله عن‌


[١] في نهاية ابن الأثير ١ : ٢٢٤ لاثنى في الصدقة : أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة.

[٢] التهذيب ٤ : ٣٣ ـ ٨٥ ، وفي الكافي ٣ : ٥٢٠ ـ ٦ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ١ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست