ولو حال الحول
فتلف من النصاب شيء ، فإن فرّط المالك ضمن ، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة
التالف من النصاب. [١] وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته
الحول ، وإن كان بعده وجبت ، وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند
تمام الحول ما دام باقيا.
الأول عند تمام
حوله لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، ومتى وجب إخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره
منضما إلى غيره في ذلك الحول ، للأصل ، وقوله عليهالسلام : « لا ثنيا في صدقة » [١] وقول أبي جعفر عليهالسلام في حسنة زرارة : « لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » [٢]. وهذا البحث آت
في غير السخال إذا ملك العدد الثاني بعد جريان الأول في الحول.
قوله
: ( ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء ،
فإن فرط المالك ضمن ، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب ).
لا ريب في الضمان
مع التفريط ، وفي معناه تأخير الإخراج مع التمكن منه ، ومع انتفاء ذلك فلا ضمان ،
لأن الزكاة في يد المالك كالأمانة فلو تلف شيء من النصاب وزّع التلف على مجموع
المال وسقط من الفريضة بالنسبة.
قوله
: ( وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب
الزكاة واستأنف ورثته الحول ، وإن كان بعده
وجبت ، وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام
باقيا ).
إنما وجب استئناف
الورثة الحول في المرتد عن فطرة لخروج أمواله عن
[١] في نهاية ابن
الأثير ١ : ٢٢٤ لاثنى في الصدقة : أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٣
ـ ٨٥ ، وفي الكافي ٣ : ٥٢٠ ـ ٦ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ١
، عن أبي عبد الله عليهالسلام.