ولعله أشار بذلك
إلى ما رواه الشيخ ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له :
الرجل يجعل لأهله الحليّ من المائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة
قال : « ليس فيه الزكاة » قال ، قلت : فإنه فرّ به من الزكاة قال : « إن كان فرّ
به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة » [١].
وعن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال : « لا إلاّ ما فرّ به من الزكاة »
[٢].
والجواب : أما
الإجماع فقد تقدم الكلام عليه مرارا ، وأما الروايتان فضعيفتا السند ، ولو صح
سندهما لوجب حملهما على الاستحباب كما ذكره الشيخ في الإستبصار ، جمعا بين الأدلة [٣].
والمراد بالجنس في
قول المصنف : أو عاوضها بجنسها أو مثلها ، النوع كالغنم بالغنم الشامل للضأن والمعز
، وبالمثل المساوي في الحقيقة أو ما هو أخص من ذلك كالأنوثة والذكورة.
قوله
: ( ولا تعدّ السخال من الأمهات ، بل لكل
منهما حول بانفراده ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في حسنة الفضلاء : « كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا
شيء عليه » [٤].
[١] التهذيب ٤ : ٩ ـ
٢٥ ، الإستبصار ٢ : ٨ ـ ٢٢ ، الوسائل ٦ : ١١٠ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ٦.
[٢] التهذيب ٤ : ٩ ـ
٢٤ ، الإستبصار ٢ : ٨ ـ ٢١ ، الوسائل ٦ : ١١٠ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ٧.