responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 76

ولا تعد السخال مع الأمهات ، بل لكل منهما حول على انفراده.

______________________________________________________

ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت له : الرجل يجعل لأهله الحليّ من المائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة قال : « ليس فيه الزكاة » قال ، قلت : فإنه فرّ به من الزكاة قال : « إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة » [١].

وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال : « لا إلاّ ما فرّ به من الزكاة » [٢].

والجواب : أما الإجماع فقد تقدم الكلام عليه مرارا ، وأما الروايتان فضعيفتا السند ، ولو صح سندهما لوجب حملهما على الاستحباب كما ذكره الشيخ في الإستبصار ، جمعا بين الأدلة [٣].

والمراد بالجنس في قول المصنف : أو عاوضها بجنسها أو مثلها ، النوع كالغنم بالغنم الشامل للضأن والمعز ، وبالمثل المساوي في الحقيقة أو ما هو أخص من ذلك كالأنوثة والذكورة.

قوله : ( ولا تعدّ السخال من الأمهات ، بل لكل منهما حول بانفراده ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه قوله عليه‌السلام في حسنة الفضلاء : « كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شي‌ء عليه » [٤].


[١] التهذيب ٤ : ٩ ـ ٢٥ ، الإستبصار ٢ : ٨ ـ ٢٢ ، الوسائل ٦ : ١١٠ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ٦.

[٢] التهذيب ٤ : ٩ ـ ٢٤ ، الإستبصار ٢ : ٨ ـ ٢١ ، الوسائل ٦ : ١١٠ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ٧.

[٣] الإستبصار ٢ : ٨.

[٤] الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ ـ ٦١ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست