responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 74

أو عاوضها بجنسها أو مثلها على الأصحّ ، وقيل : إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة ، وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر.

______________________________________________________

قوله : ( أو عاوضها [١] بمثلها أو جنسها على الأصح ، وقيل : إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة ، وقيل : لا تجب ، وهو الأظهر ).

ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من بطلان الحول بإبدال النصاب بغيره في أثنائه مطلقا أشهر الأقوال في المسألة. وقال الشيخ في المبسوط : إن بادل بجنسه بنى على حوله ، وإن كان بغير جنسه استأنف [٢]. وقال المرتضى في الانتصار [٣] ، والشيخ في الجمل [٤] : إن بادل بالجنس أو بغيره فرارا وجبت الزكاة وإلاّ فلا. والمعتمد الأول.

لنا : التمسك بمقتضى الأصل ، وقوله عليه‌السلام في عدة روايات : « كلما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شي‌ء عليه » [٥] ومع المعاوضة بالنصاب في أثناء الحول لا يتحقق حؤول الحول على كل من النصابين.

ويدل على أن الفرار غير مناف للسقوط روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال ، قلت له : إنه يجتمع عندي الشي‌ء فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ قال : « لا ، كلما لا يحول عليه الحول عندك فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‌ء » قال ، قلت : وما الركاز؟ قال : « الصامت المنقوش » ثم قال : « إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شي‌ء من الزكاة » [٦].


[١] في الأصل و « ض » : أو عارضها ، وكذا فيما يأتي من استعمالاتها.

[٢] المبسوط ١ : ٢٠٦.

[٣] الانتصار : ٨٣.

[٤] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٥.

[٥] الوسائل ٦ : ٨٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٨.

[٦] الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٨ ، الوسائل ٦ : ١٠٥ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست