قوله
: ( أو عاوضها [١]
بمثلها أو جنسها على الأصح ، وقيل : إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة ، وقيل : لا
تجب ، وهو الأظهر ).
ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ من بطلان الحول بإبدال النصاب بغيره في أثنائه مطلقا أشهر الأقوال في
المسألة. وقال الشيخ في المبسوط : إن بادل بجنسه بنى على حوله ، وإن كان بغير جنسه
استأنف [٢]. وقال المرتضى في الانتصار [٣] ، والشيخ في
الجمل [٤] : إن بادل بالجنس أو بغيره فرارا وجبت الزكاة وإلاّ فلا. والمعتمد الأول.
لنا : التمسك
بمقتضى الأصل ، وقوله عليهالسلام في عدة روايات : « كلما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء
عليه » [٥] ومع المعاوضة بالنصاب في أثناء الحول لا يتحقق حؤول الحول
على كل من النصابين.
ويدل على أن
الفرار غير مناف للسقوط روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عليّ بن
يقطين ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال ، قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟
قال : « لا ، كلما لا يحول عليه الحول عندك فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن
ركازا فليس عليك فيه شيء » قال ، قلت : وما الركاز؟ قال : « الصامت المنقوش » ثم
قال : « إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة
» [٦].
[١] في الأصل و « ض
» : أو عارضها ، وكذا فيما يأتي من استعمالاتها.