responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 73

ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول ، مثل إن نقصت عن النصاب فأتمّها ،

______________________________________________________

عن الأول ، لكن في طريقه كلام والعمل على الثاني متعيّن إلى أن يثبت ، وحينئذ فيكون الثاني عشر جزءا من الأول واستقرار الوجوب مشروط بتمامه [١]. هذا كلامه رحمه‌الله.

ويتوجه عليه أولا أنه رحمه‌الله قد صرح في مسألة عدّ السخال من حين النتاج بأن هذا الطريق صحيح وأن العمل به متعين [٢] ، فلا معنى للتوقف هنا مع اتحاد السند.

وثانيا أن ما ذكره من توقف استقرار الوجوب على تمام الثاني عشر مخالف للإجماع ، كما اعترف به ـ رحمه‌الله ـ في أول كلامه حيث قال : ولكن هل يستقر الوجوب به أم يتوقف على تمام الثاني عشر؟ الذي اقتضاه الإجماع والخبر السالف الأول [٣].

وبالجملة : فالرواية معتبرة السند ، وهي كالصريحة في استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر ، ويعضدها الإجماع المنقول على أن حولان الحول عبارة عن مضي أحد عشر شهرا ودخول الثاني عشر ، ومقتضاه استقرار الوجوب بذلك ، وسيجي‌ء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله : ( ولو اختلّ أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول ، مثل إن نقصت عن النصاب فأتمها ).

الظاهر أن المراد من الحول هنا المعنى الشرعي وهو الذي عرّفه سابقا ، ويعلم من ذلك أن الوجوب لا يسقط باختلال الشرائط في الشهر الثاني عشر لخروجه عن الحول. واحتمل الشارح كون المراد به المعنى اللغوي [٤]. وهو بعيد.


[١] المسالك ١ : ٥٣.

[٢] المسالك ١ : ٥٢.

[٣] المسالك ١ : ٥٣.

[٤] المسالك ١ : ٥٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست