عن الأول ، لكن في
طريقه كلام والعمل على الثاني متعيّن إلى أن يثبت ، وحينئذ فيكون الثاني عشر جزءا
من الأول واستقرار الوجوب مشروط بتمامه [١]. هذا كلامه رحمهالله.
ويتوجه عليه أولا
أنه رحمهالله قد صرح في مسألة عدّ السخال من حين النتاج بأن هذا الطريق صحيح وأن العمل به
متعين [٢] ، فلا معنى للتوقف هنا مع اتحاد السند.
وثانيا أن ما ذكره
من توقف استقرار الوجوب على تمام الثاني عشر مخالف للإجماع ، كما اعترف به ـ رحمهالله ـ في أول كلامه
حيث قال : ولكن هل يستقر الوجوب به أم يتوقف على تمام الثاني عشر؟ الذي اقتضاه
الإجماع والخبر السالف الأول [٣].
وبالجملة :
فالرواية معتبرة السند ، وهي كالصريحة في استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر ،
ويعضدها الإجماع المنقول على أن حولان الحول عبارة عن مضي أحد عشر شهرا ودخول
الثاني عشر ، ومقتضاه استقرار الوجوب بذلك ، وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء
الله تعالى.
قوله
: ( ولو اختلّ أحد شروطها في أثناء الحول
بطل الحول ، مثل إن نقصت عن النصاب فأتمها ).
الظاهر أن المراد
من الحول هنا المعنى الشرعي وهو الذي عرّفه سابقا ، ويعلم من ذلك أن الوجوب لا
يسقط باختلال الشرائط في الشهر الثاني عشر لخروجه عن الحول. واحتمل الشارح كون
المراد به المعنى اللغوي [٤]. وهو بعيد.