responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 71

وفي مال التجارة والخيل مما يستحب.

وحدّه أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهلّ الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول.

______________________________________________________

الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه حتى يحول الحول ، فإذا حال عليه الحول وجب فيه » [١].

وفي الصحيح ، عن الفضلاء الخمسة أيضا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، قالا : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شي‌ء ، إنما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » [٢].

وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه » [٣].

وفي الصحيح ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفيد المال ، قال : « لا يزكيه حتى يحول عليه الحول » [٤].

قوله : ( وفي مال التجارة والخيل مما يستحب ).

هذا موضع وفاق بين العلماء أيضا ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.

قوله : ( وحدّه أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول ).


[١] الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٧٧ أبواب زكاة الأنعام ب ٤ ، ٦ ح ١.

[٢] التهذيب ٤ : ٤١ ـ ١٠٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٣ ـ ٦٥ ، الوسائل ٦ : ٨١ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٥.

[٣] التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩٠ ، الوسائل ٦ : ١١٥ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٥ ح ٤.

[٤] الكافي ٣ : ٥٢٥ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٥ ـ ٩١ ، الوسائل ٦ : ١١٥ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٥ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست