responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 67

الشرط الثاني : السوم ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، [١] ولا في السخال ، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي.

______________________________________________________

القصر أو لا عند علمائنا أجمع [١]. ويدل عليه إطلاق قوله عليه‌السلام : « في أربعين شاة شاة » [٢] فإنها تتناول المجتمعة والمتفرقة ، وقوله عليه‌السلام في الرواية المتقدمة : « ولا يفرّق بين مجتمع » يعني في الملك.

قوله : ( الشرط الثاني ، السوم : فلا تجب الزكاة في المعلوفة ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر : إنه قول العلماء كافة إلاّ مالكا فإنه أوجب الزكاة في المعلوفة وقال قوم : إنه تفرد بذلك [٣]. ويدل على اعتبار هذا الشرط روايات : منها قول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام في حسنتي الفضلاء : « إنما الصدقة على السائمة الراعية » [٤] والظاهر أن الراعية وصف كاشف لمعنى السائمة ، فإن السوم لغة الرعي [٥].

قوله : ( ولا في السخال ، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي ).

إنما اعتبر في السخال الاستغناء عن الأمهات بالرعي ليتحقق الشرط بالنسبة إليها وهو السوم كما صرح به في المعتبر [٦].

وقال الشيخ [٧] وجماعة [٨] إن حولها من حين النتاج. ويدل عليه ما رواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن‌


[١] التذكرة ١ : ٢١٢.

[٢] المتقدم في ص ٦٠.

[٣] المعتبر ٢ : ٥٠٦.

[٤] المتقدمة في ص ٥٩.

[٥] راجع الصحاح ٥ : ١٩٥٥ ، والقاموس المحيط ٤ : ١٣٥.

[٦] المعتبر ٢ : ٥٠٧.

[٧] الخلاف ١ : ٣١٠ ، والمبسوط ١ : ٢٠٠.

[٨] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٤٩١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست