القصر أو لا عند
علمائنا أجمع [١]. ويدل عليه إطلاق قوله عليهالسلام : « في أربعين شاة شاة » [٢] فإنها تتناول
المجتمعة والمتفرقة ، وقوله عليهالسلام في الرواية المتقدمة : « ولا يفرّق بين مجتمع » يعني في
الملك.
قوله
: ( الشرط الثاني ، السوم : فلا تجب
الزكاة في المعلوفة ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر : إنه قول العلماء كافة إلاّ مالكا
فإنه أوجب الزكاة في المعلوفة وقال قوم : إنه تفرد بذلك [٣]. ويدل على اعتبار
هذا الشرط روايات : منها قول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في حسنتي الفضلاء : « إنما الصدقة على السائمة الراعية » [٤] والظاهر أن
الراعية وصف كاشف لمعنى السائمة ، فإن السوم لغة الرعي [٥].
قوله
: ( ولا في السخال ، إلا إذا استغنت عن
الأمهات بالرعي ).
إنما اعتبر في
السخال الاستغناء عن الأمهات بالرعي ليتحقق الشرط بالنسبة إليها وهو السوم كما صرح
به في المعتبر [٦].
وقال الشيخ [٧] وجماعة [٨] إن حولها من حين
النتاج. ويدل عليه ما رواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن