وفي الموثق عن
إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى
ثمنها زكاة؟ قال : « لا حتى يبيعها » قلت : فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال : « لا حتى
يحول عليه الحول وهو في يديه » [٢].
قوله
: ( وفي الخيل الإناث ).
استحباب الزكاة في
الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات : منها ما رواه الشيخ في
الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عنهما جميعا عليهماالسلام ، قال [٣] : « وضع أمير المؤمنين عليهالسلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ،
وجعل على البراذين دينارا » [٤].
وفي الحسن ، عن
زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على البغال شيء؟ فقال : « لا » فقلت : كيف صار على
الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : « لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ،
وليس على الخيل الذكور شيء » قال ، قلت : هل على الفرس أو البعير [٥] يكون للرجل
يركبها شيء؟ فقال : « لا ليس على ما يعلف شيء ، إنما الصدقة على
[١] التهذيب ٤ : ٧٠
ـ ١٩١ ، الإستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٦ ، الوسائل ٦ : ٤٩ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٤ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٥٢٩
ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٦٩ ـ ١٨٨ ، الإستبصار ٢ : ١١ ـ ٣١ ، الوسائل ٦ : ٤٩ أبواب ما
تجب فيه الزكاة ب ١٤ ح ٤.