responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 51

وفي الخيل الإناث.

______________________________________________________

مضى إذا كان متاعا؟ قال : « لا » [١].

وفي الموثق عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة؟ قال : « لا حتى يبيعها » قلت : فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال : « لا حتى يحول عليه الحول وهو في يديه » [٢].

قوله : ( وفي الخيل الإناث ).

استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات : منها ما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عنهما جميعا عليهما‌السلام ، قال [٣] : « وضع أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا » [٤].

وفي الحسن ، عن زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل على البغال شي‌ء؟ فقال : « لا » فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : « لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شي‌ء » قال ، قلت : هل على الفرس أو البعير [٥] يكون للرجل يركبها شي‌ء؟ فقال : « لا ليس على ما يعلف شي‌ء ، إنما الصدقة على‌


[١] التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩١ ، الإستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٦ ، الوسائل ٦ : ٤٩ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٤ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٥٢٩ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٦٩ ـ ١٨٨ ، الإستبصار ٢ : ١١ ـ ٣١ ، الوسائل ٦ : ٤٩ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٤ ح ٤.

[٣] كذا ، وفي المصدر : قالا.

[٤] التهذيب ٤ : ٦٧ ـ ١٨٣ ، الإستبصار ٢ : ١٢ ـ ٣٤ ، الوسائل ٦ : ٥١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٦ ح ١.

[٥] في « ض » : البقر.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست