وسألته عن الرجل
توضع عنده الأموال يعمل بها فقال : « إذا حال عليها الحول فليزكها » [١].
وعن أبي الربيع
الشامي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله
قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال : « إن كان أمسكه التماس الفضل
على ماله فعليه الزكاة » [٢] وبظاهر هذه الروايات أخذ الموجبون.
ويدل على أن هذه
الأوامر للاستحباب الروايات المتضمنة لحصر ما يجب فيه الزكاة في الأنواع التسعة ،
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليهالسلام وليس عنده غير
ابنه جعفر عليهالسلام فقال : « يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال عثمان : كل
مال من ذهب أو من فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ،
وقال أبو ذر : أما ما اتجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه
إذا كان كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال ما قال أبو ذر » [٣].
وفي الصحيح ، عن
سليمان بن خالد ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال :
هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه هل عليه صدقة وهو
متاع؟ قال : « لا حتى يبيعه » قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما
[١] التهذيب ٤ : ٦٨
ـ ١٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٠ ـ ٢٩ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح
٣.
[٢] الكافي ٣ : ٥٢٧
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٦٨ ـ ١٨٥ ، الإستبصار ٢ : ١٠ ـ ٢٨ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما
تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٤.
[٣] التهذيب ٤ : ٧٠
ـ ١٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٧ ، الوسائل ٦ : ٤٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٤ ح ١.