responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 50

______________________________________________________

وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال : « إذا حال عليها الحول فليزكها » [١].

وعن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال : « إن كان أمسكه التماس الفضل على ماله فعليه الزكاة » [٢] وبظاهر هذه الروايات أخذ الموجبون.

ويدل على أن هذه الأوامر للاستحباب الروايات المتضمنة لحصر ما يجب فيه الزكاة في الأنواع التسعة ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه‌السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه‌السلام فقال : « يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال عثمان : كل مال من ذهب أو من فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وقال أبو ذر : أما ما اتجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال ما قال أبو ذر » [٣].

وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه هل عليه صدقة وهو متاع؟ قال : « لا حتى يبيعه » قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما‌


[١] التهذيب ٤ : ٦٨ ـ ١٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٠ ـ ٢٩ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٣.

[٢] الكافي ٣ : ٥٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٦٨ ـ ١٨٥ ، الإستبصار ٢ : ١٠ ـ ٢٨ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٤.

[٣] التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٧ ، الوسائل ٦ : ٤٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٤ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست