قال في المعتبر :
وفي الشرع اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب [١]. فاندرج في الحق [٢] الزكاة والخمس
وغيرهما من الحقوق ، وخرج بالواجب في المال ما ليس كذلك كحق الشفعة والتحجير
ونحوهما ، وخرج بالقيد الأخير الكفارة وغيرها من الحقوق المالية التي لا يعتبر
فيها النصاب ، واندرجت فيه زكاة الفطرة ، لأن النصاب معتبر فيها ، إما قوت السنة
أو ملك أحد النصب.
ونقض في طرده
بالخمس في نحو الكنز والغوص مما يعتبر فيه النصاب ، وفي عكسه بالزكاة المندوبة.