قوله
: ( وفي مال التجارة قولان ، أحدهما
الوجوب ، والاستحباب أصح ).
اختلف علماؤنا في
زكاة مال التجارة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان [١] ، والمرتضى [٢] ، وابن إدريس [٣] ، وأبو الصلاح [٤] ، وابن البراج [٥] ، وابن أبي عقيل [٦] ، وسلاّر [٧] ، وسائر المتأخرين إلى أنها مستحبة. وحكى المصنف عن بعض
علمائنا قولا بالوجوب ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه فإنه
قال : وإذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك
الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول [٨]. والمعتمد الاستحباب.
لنا : الأخبار
الكثيرة المتضمنة للأمر بالزكاة في مال الطفل إذا اتجر له به الولي [٩] ، وقد تقدم طرف
منها فيما سبق [١٠] ، وما رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري
المتاع متى يزكيه؟ فقال : « إن كان أمسك متاعه يبتغي رأس ماله فليس عليه زكاة ،
وإن كان احتبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال »
قال :
[١] المفيد في
المقنعة : ٤٠ ، والشيخ في النهاية : ١٧٦ ، والمبسوط ١ : ٢٢٠ ، والجمل والعقود (
الرسائل العشر ) : ٢٠٤.