قوله
: ( تجب الزكاة في الأنعام : الإبل والبقر
والغنم ، وفي الذهب والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ،
ولا تجب فيما عدا ذلك ).
أما وجوب الزكاة
في هذه الأنواع التسعة فقال العلاّمة ـ رحمهالله ـ في التذكرة والمنتهى : إنه مجمع عليه بين المسلمين [١]. والأخبار به
مستفيضة [٢].
وأما أنها لا تجب
فيما عدا ذلك فقال في المعتبر : إنه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد [٣]. ونقل عن ابن
الجنيد أنه قال : تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخل القفيز من حنطة وشعير
وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وسلت وسائر الحبوب [٤]. وهو ضعيف.
لنا : أن الأصل
عدم الوجوب فيما لم يقم دليل على خلافه ، وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن
الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « أنزلت آية
الزكاة