responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 43

والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن ، ولو تمكن وفرّط ضمن. والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلاّت والمواشي.

______________________________________________________

عرفت من أنها تسقط عنه وإن بقي المال ، بل إنما تظهر فائدة التلف فيما لو أراد الإمام أو الساعي أخذ الزكاة منه قهرا فإنه يشترط فيه بقاء النصاب ، فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكاة وإن كان بتفريطه [١]. ولم أقف على دليل يدل على اعتبار هذا الشرط.

قوله : ( والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن ، ولو تمكن وفرط ضمن ).

أما الضمان مع التفريط فمعلوم من قواعد الأمانات ، وأما مع التمكن من الإخراج فقال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع [٢]. ويدل عليه روايات : منها قول أبي جعفر عليه‌السلام في حسنة محمد بن مسلم : « إذا وجد لها موضعا لم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها » [٣].

وإنما يتحقق تلف الزكاة مع العزل أو تلف جميع النصاب ، ولو تلف بعضه وزّع على حصة المالك ونصيب الفقراء ، وضمن المالك نصيبهم في موضع الضمان ، وقيل : إن التالف يكون من مال المالك خاصة [٤]. وهو بعيد.

قوله : ( والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي ).


[١] المسالك ١ : ٥١.

[٢] التذكرة ١ : ٢٢٥.

[٣] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ـ ١٢٥ ، الوسائل ٦ : ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ١.

[٤] قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست