عرفت من أنها تسقط
عنه وإن بقي المال ، بل إنما تظهر فائدة التلف فيما لو أراد الإمام أو الساعي أخذ
الزكاة منه قهرا فإنه يشترط فيه بقاء النصاب ، فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكاة
وإن كان بتفريطه [١]. ولم أقف على دليل يدل على اعتبار هذا الشرط.
قوله
: ( والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها
وتلفت لم يضمن ، ولو تمكن وفرط ضمن ).
أما الضمان مع
التفريط فمعلوم من قواعد الأمانات ، وأما مع التمكن من الإخراج فقال في التذكرة :
إنه قول علمائنا أجمع [٢]. ويدل عليه روايات : منها قول أبي جعفر عليهالسلام في حسنة محمد بن
مسلم : « إذا وجد لها موضعا لم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها » [٣].
وإنما يتحقق تلف
الزكاة مع العزل أو تلف جميع النصاب ، ولو تلف بعضه وزّع على حصة المالك ونصيب
الفقراء ، وضمن المالك نصيبهم في موضع الضمان ، وقيل : إن التالف يكون من مال
المالك خاصة [٤]. وهو بعيد.
قوله
: ( والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل
الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي ).