وعن أبان بن تغلب
قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من مات ولا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية (
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ )[١][٢].
قوله
: ( الثاني ، في كيفية التصرف في مستحقه ،
وفيه مسائل ، الأولى : لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه ، ولو تصرف متصرف كان
غاصبا ، ولو حصل له فائدة كانت للإمام ).
المراد أنه لا
يجوز التصرف في ذلك ـ يعني الأنفال ـ بغير إذن الإمام عليهالسلام في حال حضوره ،
كما نص عليه في المعتبر [٣]. أما في حال الغيبة فالأصح إباحة الجميع كما نص عليه
الشهيدان [٤] وجماعة ، للأخبار الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم لشيعتهم
في حال الغيبة [٥].
قال في البيان :
وهل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث أما غيره فلا [٦].
وأقول إن مقتضى
العمومات عدم اشتراط ذلك مطلقا ، نعم ورد في
[١] الكافي ١ : ٥٤٦
ـ ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٣ ـ ٨٩ ، التهذيب ٤ : ١٣٤ ـ ٣٧٤ ، الوسائل ٦ : ٣٦٩ أبواب
الأنفال ب ١ ح ١٤.