هذا الحصر
استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية ، وزاد الشيخان قسما سادسا وهو المعادن [١].
قال في المعتبر :
فإن كانا يريدان ما يكون في الأرض المختصة به أمكن ، أما ما يكون في أرض لا تختص
بالإمام عليهالسلام فالوجه أنه لا يختص به ، لأنه أموال مباحة تستحق بالسبق إليها والإخراج لها ،
والشيخان يطالبان بدليل ما أطلقاه [٢].
قوله
: ( الأرض التي تملك من غير قتال ، سواء
انجلى أهلها أو سلّموها طوعا ).
[٢] المراد بانجلاء أهلها خروجهم عنها وتركها للمسلمين ،
وبتسليمها طوعا تمكين المسلمين من التسلط عليها مع بقائهم فيها.
ويدل على أن هذا
النوع من الأنفال روايات كثيرة :
منها ما رواه
الشيخ في الموثق ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، سمعته يقول
: « إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم
، وما كان من أرض خربة أو
[١] المفيد في
المقنعة : ٤٥ ، والشيخ في النهاية : ٤١٩.