responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 411

السادسة : الإيمان معتبر في المستحق على تردد ، [١] والعدالة لا تعتبر على الأظهر.

______________________________________________________

لطلب المساواة بين المستحقين والأشد حاجة كما في الزكاة [١].

قوله : ( السادسة ، الإيمان معتبر في المستحق على تردد ).

منشأ التردد إطلاق الآية ، وأن الخمس عوض الزكاة ، والإيمان معتبر في مستحقها إجماعا. وقطع المصنف في المعتبر باعتبار هذا الشرط ، واستدل عليه بأن غير المؤمن محاد لله بكفره فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة [٢]. وهذا الدليل مخالف لما هو المعهود من مذهبه.

قال المحقق الشيخ علي رحمه‌الله : ومن العجائب هاشمي مخالف يرى رأي بني أمية ، فيشترط الإيمان لا محالة.

قوله : ( والعدالة لا تعتبر على الأظهر ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، تمسكا بإطلاق الكتاب والسنة. واستدل عليه في المعتبر أيضا بأن المستحق هنا يستحق بالقرابة فلا تشترط زيادة [٣]. والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل ، ولا ريب في ضعفه.


[١] المسالك ١ : ٦٨.

[٢] المعتبر ٢ : ٦٣٢.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٣٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست