لطلب المساواة بين
المستحقين والأشد حاجة كما في الزكاة [١].
قوله
: ( السادسة ، الإيمان معتبر في المستحق
على تردد ).
منشأ التردد إطلاق
الآية ، وأن الخمس عوض الزكاة ، والإيمان معتبر في مستحقها إجماعا. وقطع المصنف في
المعتبر باعتبار هذا الشرط ، واستدل عليه بأن غير المؤمن محاد لله بكفره فلا يفعل
معه ما يؤذن بالمودة [٢]. وهذا الدليل مخالف لما هو المعهود من مذهبه.
قال المحقق الشيخ
علي رحمهالله : ومن العجائب هاشمي مخالف يرى رأي بني أمية ، فيشترط الإيمان لا محالة.
قوله
: ( والعدالة لا تعتبر على الأظهر ).
هذا مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه مخالفا ، تمسكا بإطلاق الكتاب والسنة. واستدل عليه في المعتبر أيضا
بأن المستحق هنا يستحق بالقرابة فلا تشترط زيادة [٣]. والقول باعتبار
العدالة هنا مجهول القائل ، ولا ريب في ضعفه.