فلا زكاة فيه ، ثم
قال : ومن أوجبه في الدين توقف هنا ، لأن السوم شرط ، وما في الذمة لا يوصف بكونه
سائما ، ثم استشكله بأنهم ذكروا في السلم في اللحم التعرض لكونه لحم راعية أو
معلوفة ، وإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن يثبت راعية [١]. وهو جيد.
وأورد عليه جدي ـ قدسسره ـ في فوائد
القواعد أنه إنما يتجه إذا جعلنا مفهوم السوم عدميا وهو عدم العلف كما هو الظاهر
من كلامهم ، أما إن جعلناه أمرا وجوديا وهو أكلها من مال الله المباح لم يعقل كون
ما في الذمة سائما.
وفي الفرق نظر ،
فإنه إذا جاز ثبوت الحيوان في الذمة جاز ثبوت هذا النوع المخصوص منه وهو ما يأكل
من المباح ، لكن المتبادر من الروايتين المتضمنتين لثبوت الزكاة في الدين أن
المراد به النقد فلا يبعد قصر الحكم عليه ، لأصالة البراءة من الوجوب في غيره.
قوله
: ( والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح
منه أداؤها ).
أما الوجوب
فلإطلاق الأمر ، وظاهر قوله تعالى ( وَوَيْلٌ
لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ )[٢].
وأما أنه لا يصح
منه الأداء فعلله في المعتبر بأنه مشروط بنية القربة ولا تصح منه [٣]. وفيه بحث وإن
كان الحكم لا إشكال فيه ، للأخبار المستفيضة المتضمنة لبطلان عبادة المخالف [٤] فضلا عن الكافر ،
والإجماع على أن الكافر لا يدخل الجنة ، ولو وقعت منه عبادة صحيحة لأثيب عليها