responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 41

والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصحّ منه أداؤها ،

______________________________________________________

فلا زكاة فيه ، ثم قال : ومن أوجبه في الدين توقف هنا ، لأن السوم شرط ، وما في الذمة لا يوصف بكونه سائما ، ثم استشكله بأنهم ذكروا في السلم في اللحم التعرض لكونه لحم راعية أو معلوفة ، وإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن يثبت راعية [١]. وهو جيد.

وأورد عليه جدي ـ قدس‌سره ـ في فوائد القواعد أنه إنما يتجه إذا جعلنا مفهوم السوم عدميا وهو عدم العلف كما هو الظاهر من كلامهم ، أما إن جعلناه أمرا وجوديا وهو أكلها من مال الله المباح لم يعقل كون ما في الذمة سائما.

وفي الفرق نظر ، فإنه إذا جاز ثبوت الحيوان في الذمة جاز ثبوت هذا النوع المخصوص منه وهو ما يأكل من المباح ، لكن المتبادر من الروايتين المتضمنتين لثبوت الزكاة في الدين أن المراد به النقد فلا يبعد قصر الحكم عليه ، لأصالة البراءة من الوجوب في غيره.

قوله : ( والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها ).

أما الوجوب فلإطلاق الأمر ، وظاهر قوله تعالى ( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ ) [٢].

وأما أنه لا يصح منه الأداء فعلله في المعتبر بأنه مشروط بنية القربة ولا تصح منه [٣]. وفيه بحث وإن كان الحكم لا إشكال فيه ، للأخبار المستفيضة المتضمنة لبطلان عبادة المخالف [٤] فضلا عن الكافر ، والإجماع على أن الكافر لا يدخل الجنة ، ولو وقعت منه عبادة صحيحة لأثيب عليها‌


[١] التذكرة ١ : ٢٠٢.

[٢] فصلت : ٦ ـ ٧.

[٣] المعتبر ٢ : ٤٩٠.

[٤] الوسائل : ٩٠ أبواب مقدمة العبادات ٢٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست