قوله
: ( الثانية ، هل يجوز أن يخص بالخمس
طائفة؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأحوط ).
موضع الخلاف :
النصف الذي لا يختص بالإمام عليهالسلام ، والقول بالمنع من التخصيص للشيخ في المبسوط في ظاهر
كلامه [١] وأبي الصلاح [٢] ، عملا بظاهر الآية ، فإن اللام للملك أو الاختصاص ،
والعطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم.
والقول بالجواز هو
المشهور بين المتأخرين ، واستدلوا عليه برواية ابن أبي نصر المتقدمة حيث قال فيها
: « ذلك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كيف صنع؟ إنما كان يعطي على ما يرى ، وكذلك الإمام » [٣].
وأجابوا عن الآية
الشريفة بأنها مسوقة لبيان المصرف كما في آية الزكاة فلا تدل على وجوب البسط.
ويمكن المناقشة في
الرواية بالطعن في السند باشتماله على ابني فضال وهما فطحيان ، مع أنها غير صريحة
في جواز التخصيص.
وأما الآية
الشريفة فحملها على أن المراد بها بيان المصرف خاصة يتوقف على دليل من خارج كما في
آية الزكاة ، مع أنها لو كانت كذلك لجاز تخصيص أحد الأصناف الستة بجميع الخمس ،
والأصحاب لا يقولون به ، بل يوجبون دفع النصف إلى الإمام عليهالسلام[٤]. وكيف كان فلا
ريب أن