قوله
: ( مسائل ، الأولى : مستحق الخمس وهو من
ولده عبد المطلب ، وهم بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، للذكر والأنثى ،
وفي استحقاق بني المطلب تردد ، أظهره المنع ).
منشأ التردد هنا
اختلاف الروايات ، فروى الشيخ ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن عليهالسلام أنه قال : «
وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهم بنو عبد المطلب أنفسهم للذكر والأنثى منهم ، ليس
فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد » [١].
وروى أيضا عن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى
صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم » يعني الخمس [٢]. والروايتان
ضعيفتا السند [٣]. لكن الأقرب المنع كما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ لأنهم يستحقون
الزكاة على ما بيناه فيما سبق فلا يستحقون الخمس ، ولعدم حصول يقين البراءة بالدفع
إليهم فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.
[١] التهذيب ٤ : ١٢٨
ـ ٣٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٨ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.
[٢] التهذيب ٤ : ٥٩
ـ ١٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٦ ـ ١١١ ، الوسائل ٦ : ١٩١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٣ ح
١.
[٣] لعل وجه الضعف
هو إرسال الأولى ووقوع علي بن الحسن بن فضال فيهما وهو فطحي.