على أن أب الأم أب
حقيقة ، إذ لو لا ذلك لما اقتضت الآية [١] تحريم زوجة الجد على ولد البنت ، فيكون ولد البنت ولدا
حقيقة للتضايف بينهما كما هو واضح.
قوله
: ( ولا يجب استيعاب كل طائفة ، بل لو
اقتصر من كل طائفة على واحد جاز ).
هذا هو المعروف من
مذهب الأصحاب ، لأن المراد من اليتامى والمساكين في الآية الشريفة الجنس كابن
السبيل ، كما في آية الزكاة ، لا العموم ، إما لتعذر الاستيعاب ، أو لأن الخطاب
للجميع ، بمعنى أن الجميع يجب عليهم الدفع إلى جميع المساكين ، بأن يعطي كل بعض
بعضا.
ويدل عليه أيضا ما
رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام : وسئل عن قوله
تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ) قال : « فما كان لله فللرسول ، وما كان للرسول فهو للإمام
» قيل : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف كيف يصنع؟ فقال : « ذلك إلى الإمام ، أرأيت
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كيف صنع؟ إنما كان يعطي على ما يرى ، وكذلك الإمام » [٢].
وقال الشهيد في
الدروس بعد أن تنظر في اعتبار تعميم الأصناف : أما الأشخاص فيعم الحاضر ولا يجوز
النقل إلى بلد آخر إلا مع عدم المستحق [٣]. وهذا الكلام يقتضي بظاهره وجوب التعميم في الأشخاص
الحاضرين ، وهو بعيد.