واستدل عليه في
المعتبر أيضا بأن الخمس عوض الزكاة فيختص به من يمنع منها ، وبأن اهتمام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بخير بني هاشم
أتم من اهتمامه بغيرهم فلو شارك غيرهم لكان اهتمامه بذلك الغير أتم ، لانفراده
بالزكاة ومشاركته بالخمس ، وبأن بني هاشم أشرف الأمة والخمس أرفع درجة من الزكاة
فيختص به القبيل الأشرف ، وكما لا يشارك الهاشمي غيره في الزكاة يجب أن لا يشاركه
غيره في الخمس [١].
ولا يخفى أن هذه
الوجوه إنما تصلح توجيهات للنص الدال على الاختصاص ، لا أدلة مستقلة على الحكم.
وقال ابن الجنيد :
وأما سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل وهي نصف الخمس فلأهل هذه الصفات من ذوي
القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوو القربى [٢].
والظاهر أن هذا
القيد على سبيل الأفضلية عنده ، لا على سبيل التعيين.
ويدل على ما ذكره
إطلاق الآية الشريفة [٣] ، وصحيحة ربعي المتقدمة [٤] ، وغيرها من الأخبار
[٥].
وأجاب عنه في
المختلف بأن العام هنا مخصوص بالإجماع بالإيمان فيكون مخصوصا بالقرابة لما تقدم [٦]. وهو جيد لو كان
النص المتضمن