responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 400

______________________________________________________

معظم الأصحاب ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.

واستدل عليه في المعتبر أيضا بأن الخمس عوض الزكاة فيختص به من يمنع منها ، وبأن اهتمام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخير بني هاشم أتم من اهتمامه بغيرهم فلو شارك غيرهم لكان اهتمامه بذلك الغير أتم ، لانفراده بالزكاة ومشاركته بالخمس ، وبأن بني هاشم أشرف الأمة والخمس أرفع درجة من الزكاة فيختص به القبيل الأشرف ، وكما لا يشارك الهاشمي غيره في الزكاة يجب أن لا يشاركه غيره في الخمس [١].

ولا يخفى أن هذه الوجوه إنما تصلح توجيهات للنص الدال على الاختصاص ، لا أدلة مستقلة على الحكم.

وقال ابن الجنيد : وأما سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل وهي نصف الخمس فلأهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوو القربى [٢].

والظاهر أن هذا القيد على سبيل الأفضلية عنده ، لا على سبيل التعيين.

ويدل على ما ذكره إطلاق الآية الشريفة [٣] ، وصحيحة ربعي المتقدمة [٤] ، وغيرها من الأخبار [٥].

وأجاب عنه في المختلف بأن العام هنا مخصوص بالإجماع بالإيمان فيكون مخصوصا بالقرابة لما تقدم [٦]. وهو جيد لو كان النص المتضمن‌


[١] المعتبر ٢ : ٦٣٠.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٢٠٥.

[٣] الأنفال : ٤١.

[٤] في ص : ٣٩٦.

[٥] الوسائل ٦ : ٣٥٥ أبواب قسمة الخمس ب ١.

[٦] المختلف : ٢٠٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست