ويتوجه عليه أن
لفظ ذي القربى صالح للجنس وغيره ، بل المتبادر منه في هذا المقام الجنس كما في
قوله تعالى ( وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ ) ـ ( إِنَّ
اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى )[٢] وغير ذلك من
الآيات الكثيرة فيجب الحمل عليه إلى أن يثبت المقتضي للعدول عنه ، ومع ذلك فإرادة
الواحد من هذا اللفظ هنا تتوقف على قيام الحجة بذلك ، أما بدونه فيكون ممتنعا كما
في ابن السبيل.
ونقل السيد
المرتضى عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام عليهالسلام ، بل هو لجميع
قرابة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم من بني هاشم [٣]. قال في المختلف [٤] : ورواه ابن بابويه في كتاب المقنع وكتاب من لا يحضره
الفقيه ، وهو اختيار ابن الجنيد.
ويدل عليه مضافا
إلى إطلاق الآية الشريفة قوله عليهالسلام في صحيحة ربعي المتقدمة : « ثم يقسم الأربعة الأخماس بين
ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ».
وما رواه ابن
بابويه عن زكريا بن مالك الجعفي : إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزّ
وجلّ ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى
وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) فقال : « أما خمس الله عزّ وجلّ فللرسول يضعه في سبيل الله
، وأما خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل
بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا لا
نأكل الصدقة