لنفسه ، ثم يقسم
الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد
منهم جميعا ، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [١].
وهذه الرواية أصح
ما بلغنا في هذا الباب ، ومقتضاها أن للإمام عليهالسلام خمس الخمس خاصة والباقي لبقية الأصناف.
وأجاب عنها الشيخ
في الاستبصار بأنها إنما تضمنت حكاية فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وجاز أن يكون عليهالسلام أخذ دون حقه توفيرا للباقي على المستحقين [٢]. وهو بعيد جدا ،
لأن قوله عليهالسلام : « وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » يأبى ذلك.
الثاني : في كيفية
القسمة ، والمشهور بين الأصحاب أن للإمام النصف سهم الله تعالى وسهم رسوله
بالوارثة ، وسهم ذي القربى بالأصالة ، والنصف الآخر لليتامى والمساكين وابن السبيل
، ويدل عليه المراسيل الثلاثة المتقدمة.
واستدل المصنف في
المعتبر أيضا على اختصاص سهم ذي القربى بالإمام عليهالسلام بأن قوله تعالى ( وَلِذِي الْقُرْبى )[٣] لفظ مفرد فلا
يتناول أكثر من الواحد فينصرف إلى الإمام عليهالسلام ، لأن القول بأن المراد واحد مع أنه غير الإمام منفي
بالإجماع ، ثم قال ، لا يقال : أراد الجنس كما قال وابن السبيل ، لأنا نقول :
تنزيل اللفظ الموضوع للواحد على الجنس مجاز وحقيقته إرادة الواحد فلا يعدل عن
الحقيقة ، وليس كذلك قوله : وابن السبيل ، لأن إرادة الواحد هنا إخلال بمعنى اللفظ ، إذ
ليس هناك واحد
[١] التهذيب ٤ : ١٢٨
ـ ٣٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.