الوجه في هذا
التعميم إطلاق النص المتقدم. ويتصور بيع الأرض المفتوحة عنوة في مصالح العسكر ومن
أرباب الخمس إذا أخذوا منها شيئا على هذا الوجه ، وأما بيعها تبعا لآثار المتصرف
كما ذكره جمع من المتأخرين فمشكل ، لعدم دخولها في ملك المتصرف بتلك الآثار قطعا ،
ومتى انتفى الملك امتنع تعلق البيع بها كما هو واضح.
قوله
: ( السابع ، الحلال إذا اختلط بالحرام
وجب فيه الخمس ).
هذا الإطلاق مشكل
، والتفصيل : أن الحلال إذا اختلط بالحرام فإما أن يجهل قدره ومستحقه ، أو يعلم كل
منهما ، أو يعلم أحدهما دون الآخر ، فالصور أربع :
الأولى : أن يكون
قدر الحرام ومستحقه مجهولين. وقد قطع الشيخ [١] وجماعة بوجوب إخراج الخمس منه وحل الباقي بذلك.
قال في المعتبر :
ولعل الحجة فيه [٢] ما رواه الشيخ ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن
أمير المؤمنين عليهالسلام أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف
حلاله من حرامه فقال : أخرج الخمس من ذلك ، فإن الله تعالى قد رضي من المال بالخمس
، واجتنب ما كان صاحبه يعمل [٣] » [٤].