سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « أيما
ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس » [١].
وحكى العلامة في
المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي
الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم [٢]. وظاهرهم سقوط الخمس فيه ، ومال إليه جدي ـ قدسسره ـ في فوائد
القواعد ، استضعافا للرواية الواردة بذلك. وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف
أنها من الموثق [٣]. وهو غير جيد ، لأن ما أوردناه من السند من أعلى مراتب
الصحة ، فالعمل بها متعين ، لكنها خالية من ذكر ( مصرف الخمس ) [٤].
وقال بعض العامة :
إن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وكانت عشرية ضوعف عليه العشر وأخذ منه الخمس [٥]. ولعل ذلك هو
المراد من النص.
قال في المعتبر :
والظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن [٦]. وهو جيد ، لأنه
المتبادر. وجزم الشارح ـ قدسسره ـ بتناوله لمطلق الأرض سواء كانت بياضا أو مشغولة بغرس أو
بناء ، عملا بالإطلاق [٧]. وهو ضعيف.
قوله
: ( سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض
المفتوحة عنوة ، أو
[١] التهذيب ٤ : ١٢٣
ـ ٣٥٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٩ ح ١.