responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 377

تفريع : العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.

______________________________________________________

السند [١].

وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب الخمس فيما يوجد مطروحا في الساحل ، لأصالة البراءة السالمة من المعارض.

قوله : ( تفريع ، العنبر إذا أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن ).

اختلف كلام أهل اللغة في حقيقة العنبر ، فقال في القاموس : العنبر من الطيب ، روث دابة بحرية ، أو نبع عين فيه [٢]. ونقل ابن إدريس في سرائره عن الجاحظ في كتاب الحيوان أنه قال : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه شي‌ء إلا مات ، ولا ينقره طائر بمنقاره إلا نصل فيه منقاره ، وإذا وضع رجليه عليه نصلت أظفاره [٣].

وحكى الشهيد في البيان عن أهل الطب أنهم قالوا : إنه جماجم تخرج من عين في البحر ، أكبرها وزنه ألف مثقال [٤].

وقد أجمع الأصحاب على وجوب الخمس في العنبر. وهو مروي في صحيحة الحلبي المتقدمة عن الصادق عليه‌السلام [٥]. واختلف كلامهم في مقدار نصابه ، فذهب الأكثر إلى أنه إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.


وفيها : عن الصادق عليه‌السلام ، المقنع : ٥٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥.

[١] ووجهه هو كون راويها مجهولا ـ راجع ص ٣٦٦.

[٢] القاموس المحيط ٢ : ١٠٠.

[٣] السرائر : ١١٣.

[٤] البيان : ٢١٦.

[٥] في ص ٣٧٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست