وكيف كان فينبغي
القطع بعدم وجوب الخمس فيما يوجد مطروحا في الساحل ، لأصالة البراءة السالمة من
المعارض.
قوله
: ( تفريع ، العنبر إذا أخرج بالغوص روعي
فيه مقدار دينار ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن ).
اختلف كلام أهل
اللغة في حقيقة العنبر ، فقال في القاموس : العنبر من الطيب ، روث دابة بحرية ، أو
نبع عين فيه [٢]. ونقل ابن إدريس في سرائره عن الجاحظ في كتاب الحيوان أنه
قال : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه شيء إلا مات ، ولا ينقره طائر
بمنقاره إلا نصل فيه منقاره ، وإذا وضع رجليه عليه نصلت أظفاره [٣].
وحكى الشهيد في
البيان عن أهل الطب أنهم قالوا : إنه جماجم تخرج من عين في البحر ، أكبرها وزنه
ألف مثقال [٤].
وقد أجمع الأصحاب
على وجوب الخمس في العنبر. وهو مروي في صحيحة الحلبي المتقدمة عن الصادق عليهالسلام[٥]. واختلف كلامهم
في مقدار نصابه ، فذهب الأكثر إلى أنه إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وإن
جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.
وفيها : عن الصادق عليهالسلام ، المقنع : ٥٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب
ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥.