قوله
: ( الرابع ، كل ما يخرج من البحر بالغوص
، كالجواهر والدرر ، بشرط أن تبلغ قيمته دينارا فصاعدا ).
أما وجوب الخمس في
هذا النوع فقال العلامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع[١] ، واستدل بما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، قال : « عليه الخمس
» [٢] وهي قاصرة عن إفادة التعميم [٣].
وأما اعتبار
النصاب فيه ( فهو ) [٤] موضع وفاق بينهم أيضا. واختلف كلامهم في تقديره ، فذهب
الأكثر إلى أنه دينار واحد ، لما رواه الشيخ ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن محمد بن
علي بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن
معادن الذهب والفضة ، هل فيه زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » [٥] وهذه الرواية وإن
كانت ضعيفة السند بجهالة الراوي إلا أن الإجماع المنقول منعقد على اعتبار النصاب ،
ولا قائل باعتبار ما دون ذلك.
وحكى العلامة في
المختلف عن المفيد في المسائل الغرية أنه جعل نصابه عشرين دينارا كالمعدن [٦]. ولم نقف له على
مستند.
قال في المنتهى :
ولا يعتبر في الزائد نصاب إجماعا ، بل لو زاد قليلا