لمالك معروف ، أو
على ما إذا كان الورق غير مكنوز. وكيف كان فلا دلالة لها على ما اعتبروه من
التفصيل ، فالمصير إليه لا يخلو من تحكم.
الثالثة : أن يكون
في أرض مملوكة للواجد. فإن ملكت بالإحياء كان كالموجود في المباح ، وإن كانت
مبتاعة ولم يدخل الكنز في البيع فقد نصّ الشارح [١] وجماعة على أنه
يجب تعريف كل من جرت يده على المبيع مقدّما الأقرب فالأقرب ، فإن عرفه فهو له ،
وإلا كان كالموجود في المباح.
ويمكن المناقشة في
وجوب تعريفه لذي اليد السابقة إذا احتمل عدم جريان يده عليه ، لأصالة البراءة من
هذا التكليف ، مضافا إلى أصالة عدم التقدم. ولو علم انتفاؤه عن بعض الملاّك فينبغي
القطع بسقوط تعريفه ، لانتفاء فائدته ، وكذا الكلام لو كانت موروثة.
الرابعة : أن يكون
في أرض مملوكة لمسلم أو معاهد. والحكم فيه كما في الموجود في الأرض المبتاعة. ولو
علم انتفاء الكنز عن المالك المعروف سقط تعريفه وكان كالموجود في المباح ، لأن
المالك والحال هذه مجهول ، فجاز أن يكون غير محترم. والله تعالى أعلم.
قوله
: ( وكذا ، لو اشترى دابة ووجد في جوفها
شيئا له قيمة ).
أي : وكذا يجب
تعريف البائع لو اشترى دابة فوجد في بطنها شيئا له قيمة ، فإن عرفه فهو أحق به ،
وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس.
أما وجوب التعريف
، فتدل عليه صحيحة عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى
جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو
جوهر ، لمن يكون ذلك؟