responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 367

______________________________________________________

وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : لا يعتبر في النصاب الإخراج دفعة ، بل لو أخرج المعدن في دفعات متعددة ضم بعضه إلى بعض واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلل بين المرتين الإعراض ، لعموم النص.

وقال العلامة في المنتهى : يعتبر النصاب فيما أخرج دفعة أو دفعات لا يترك العمل بينها ترك إهمال ، فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملا له ، ثم أخرج دون النصاب وكملا نصابا لم يجب عليه شي‌ء. ولو بلغ أحدهما نصابا أخرج خمسه ولا شي‌ء عليه في الآخر. أما لو ترك العمل لا مهملا بل للاستراحة ـ مثلا ـ أو لإصلاح آلة أو طلب أكل وما أشبهه ، فالأقرب وجوب الخمس إذا بلغ المنضم النصاب ، ثم يخرج من الزائد مطلقا ما لم يتركه مهملا ، وكذا لو اشتغل بالعمل فخرج بين المعدن تراب أو شبهه [١]. هذا كلامه رحمه‌الله ، ولم أقف على دليل يدل على اعتبار هذا الشرط ، فكان منفيا بالأصل والعمومات المتضمنة لوجوب الخمس في هذا النوع.

ولا يشترط في الضم اتحاد المعدن في النوع. وحكى العلامة في المنتهى عن بعض العامة قولا بعدم الضم مع الاختلاف مطلقا ، وعن آخرين عدم الضم في الذهب والفضة خاصة حملا على الزكاة [٢].

الثاني : لو اشترك جماعة في استخراج المعدن اشترط بلوغ نصيب كل واحد النصاب ، وتتحقق الشركة بالاجتماع على الحفر والحيازة. ولو اختص أحدهم بالحيازة والآخر بالنقل وثالث بالسبك ، فإن نوى الحيازة لنفسه كان الجميع له وعليه أجرة الناقل والسابك ، وإن نوى الشركة كان بينهم أثلاثا ،


[١] المنتهى ١ : ٥٤٩.

[٢] المنتهى ١ : ٥٤٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست