responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 364

ويجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وهو المروي.

______________________________________________________

والفيروزج والبلخش [١] والعقيق والبلور والسبج [٢] والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة [٣] والملح أو كان مائعا ، كالقير والنفط والكبريت عند علمائنا أجمع [٤]. ونحوه قال في المنتهى [٥].

وقد يحصل التوقف في مثل المغرة ونحوها ، للشك في إطلاق اسم المعدن عليها على سبيل الحقيقة ، وانتفاء ما يدل على وجوب الخمس فيها على الخصوص. وجزم الشهيدان بأنه يندرج في المعادن المغرة والجصّ والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى [٦]. وفي الكل توقف.

قوله : ( ويجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وهو المروي ، والأول أكثر ).

اختلف الأصحاب في اعتبار النصاب في المعادن ، وفي قدره. فقال الشيخ في الخلاف : يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب [٧]. وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال : إجماع الأصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها ، قليلا كان أو كثيرا ، ذهبا أو فضة ، من غير اعتبار مقدار [٨]. وهو اختيار ابن الجنيد [٩] ، والسيد‌


[١] البلخش : لعل ، ضرب من الياقوت ـ ملحقات لسان العرب : ٦٨.

[٢] السبج : الخرز الأسود ـ راجع الصحاح ١ : ٣٢١.

[٣] المغرة : الطين الأحمر ـ مختار الصحاح : ٦٢٩.

[٤] التذكرة ١ : ٢٥١.

[٥] المنتهى ١ : ٥٤٤.

[٦] الشهيد الأول في الدروس : ٦٨ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ٦٦ ، والمسالك ١ : ٦٦.

[٧] الخلاف ١ : ٣٥٦.

[٨] السرائر : ١١٣.

[٩] حكاه في المختلف : ٢٠٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست