والفيروزج والبلخش
[١] والعقيق والبلور والسبج [٢] والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة [٣] والملح أو كان
مائعا ، كالقير والنفط والكبريت عند علمائنا أجمع [٤]. ونحوه قال في
المنتهى [٥].
وقد يحصل التوقف
في مثل المغرة ونحوها ، للشك في إطلاق اسم المعدن عليها على سبيل الحقيقة ،
وانتفاء ما يدل على وجوب الخمس فيها على الخصوص. وجزم الشهيدان بأنه يندرج في
المعادن المغرة والجصّ والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى [٦]. وفي الكل توقف.
قوله
: ( ويجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وقيل :
لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وهو المروي ، والأول أكثر ).
اختلف الأصحاب في
اعتبار النصاب في المعادن ، وفي قدره. فقال الشيخ في الخلاف : يجب الخمس في
المعادن ولا يراعى فيها نصاب [٧]. وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال : إجماع الأصحاب منعقد
على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها ، قليلا كان أو كثيرا ، ذهبا
أو فضة ، من غير اعتبار مقدار [٨]. وهو اختيار ابن الجنيد [٩] ، والسيد
[١] البلخش : لعل ،
ضرب من الياقوت ـ ملحقات لسان العرب : ٦٨.