responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 361

الثاني : المعادن ، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة‌

______________________________________________________

الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا ، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [١].

ونبه المصنف ـ رحمه‌الله ـ بالتسوية بين القليل والكثير على خلاف المفيد ـ رحمه‌الله ـ في المسائل الغرية حيث اعتبر في الغنيمة بلوغ عشرين دينارا [٢]. وهو مدفوع بالعمومات السالمة من المخصص.

وفي حكم غنيمة دار الحرب غنيمة مال البغاة التي حواها العسكر عند الأكثر ، ومنهم المصنف [٣] ، فكان عليه أن يذكرها أيضا.

أما ما يسرق من أموال أهل الحرب أو يؤخذ غيلة ، فقد صرح الشهيد في الدروس بأنه لآخذه ولا يجب فيه الخمس ، لأنه لا يسمى غنيمة [٤]. وربما قيل بالوجوب [٥] ، ويدل عليه فحوى ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « خذ مال الناصب حيث ما وجدته ، وادفع إلينا الخمس » [٦].

وعن أبي بكر الحضرمي ، عن المعلى ، قال : « خذ مال الناصب حيث ما وجدته ، وابعث إلينا الخمس » [٧].

قوله : ( الثاني ، المعادن ، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة‌


[١] التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٢٠٣.

[٣] الشرائع ١ : ١٧٩.

[٤] الدروس : ٦٧.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣٤٤.

[٦] التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٦ : ٣٤٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٦.

[٧] التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست