الأخماس بين ذوي
القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا ، وكذلك الإمام
يأخذ كما أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [١].
ونبه المصنف ـ رحمهالله ـ بالتسوية بين
القليل والكثير على خلاف المفيد ـ رحمهالله ـ في المسائل الغرية حيث اعتبر في الغنيمة بلوغ عشرين
دينارا [٢]. وهو مدفوع بالعمومات السالمة من المخصص.
وفي حكم غنيمة دار
الحرب غنيمة مال البغاة التي حواها العسكر عند الأكثر ، ومنهم المصنف [٣] ، فكان عليه أن
يذكرها أيضا.
أما ما يسرق من
أموال أهل الحرب أو يؤخذ غيلة ، فقد صرح الشهيد في الدروس بأنه لآخذه ولا يجب فيه
الخمس ، لأنه لا يسمى غنيمة [٤]. وربما قيل بالوجوب [٥] ، ويدل عليه فحوى ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « خذ مال الناصب حيث ما وجدته ، وادفع إلينا الخمس
» [٦].
وعن أبي بكر
الحضرمي ، عن المعلى ، قال : « خذ مال الناصب حيث ما وجدته ، وابعث إلينا الخمس » [٧].
قوله
: ( الثاني ، المعادن ، سواء كانت منطبعة
كالذهب والفضة
[١] التهذيب ٤ : ١٢٨
ـ ٣٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.