هذا الحصر استقرائي
مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية. وذكر الشهيد في البيان أن هذه السبعة كلها مندرجة
في الغنيمة [١].
قوله
: ( الأول ، غنائم دار الحرب : ما حواه
العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، قليلا كان
أو كثيرا ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين المسلمين. والأصل فيه قوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ). والأخبار المستفيضة ، كحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل من
أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، فقال : « يؤدي خمسنا ويطيب له » [٢].
وصحيحة عبد الله
بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « ليس الخمس إلا في الغنائم » [٣].
وصحيحة ربعي بن
عبد الله بن الجارود ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي
خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم
قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس الله عزّ وجلّ لنفسه ، ثم يقسم الأربعة