ويدل على ذلك
مضافا إلى إطلاق الأمر ، ما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس
أن يعطى الرجل الرأسين ، والثلاثة ، وأربعة » يعني الفطرة [١].
قوله
: ( ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها ، ثم
الجيران ).
لا ريب في استحباب
تخصيص الأقارب بها ، ثمّ الجيران مع الاستحقاق ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صدقة وذو
رحم محتاج » [٢] وقوله عليهالسلام : « أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح » [٣] ، وقوله عليهالسلام : « جيران الصدقة
أحق بها » [٤].
وينبغي ترجيح أهل
الفضل في الدين والعلم ، لأنّهم أفضل من غيرهم فكانت العناية بهم أولى ، ويؤيّده
ما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن عجلان السكوني قال ، قلت : لأبي جعفر عليهالسلام : إنّي ربّما
قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم؟ فقال : « أعطهم على الهجرة في
الدين ، والفقه ، والعقل » [٥].
[١] التهذيب ٤ : ٩٠
ـ ٢٦٣ ، الوسائل ٦ : ٢٥٣ أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٣٨ ـ
١٦٦ ، الوسائل ٦ : ٢٨٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٢٠ ح ٤.
[٣] الكافي ٤ : ١٠ ـ
٢ ، الفقيه ٢ : ٣٨ ـ ١٦٥ ، التهذيب ٤ : ١٠٦ ـ ٣٠١ ، ثواب الأعمال : ١٧٣ ـ ١٨ ،
الوسائل ٦ : ٢٨٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٢٠ ح ١.
[٤] الفقيه ٢ : ١١٧
ـ ٥٠٦ ، التهذيب ٤ : ٧٨ ـ ٢٢٤ ، الوسائل ٦ : ٢٤١ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١٠.
[٥] التهذيب ٤ : ١٠١
ـ ٢٨٥ ، الوسائل ٦ : ١٨١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٥ ح ٢.