عليه بالإجماع ،
وبحصول اليقين ببراءة الذمة ، وحصول الإجزاء بذلك دون غيره [١] ، وبأنّ كل من
ذهب إلى أنّ الصاع تسعة أرطال ، ذهب إلى ذلك ، فالتفرقة بين المسألتين خلاف
الإجماع.
ويدل على ذلك ما
رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تعط
أحدا أقلّ من رأس » [٢].
وقال المصنف في
المعتبر : وهذه الرواية مرسلة ، فلا تقوى أن تكون حجة ، والأولى أن يحمل ذلك على
الاستحباب تفصّيا من خلاف الأصحاب [٣]. وهو حسن.
ولو اجتمع من لم
يتسع لهم قسّمه عليهم وإن لم يبلغ نصيب الواحد صاعا ، لأنّ في ذلك تعميما للنفع ،
ولأنّ في منع البعض أذية للمؤمن ، فكانت التسوية أولى.
قوله
: ( ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة ).
لا وجه لاعتبار
الدفعة ، بل الحق أنّه لا حدّ لذلك كما ذكره المصنف في النافع [٤] ، ومتى خرج عن
حدّ الفقر امتنع الدفع إليه بعد ذلك ، وممّن صرّح بما ذكرناه ، العلامة في المنتهى
فقال : ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا كثيرة بغير خلاف ، سواء كانت من دافع واحد أو
من جماعة ، على التعاقب أو دفعة واحدة ، ما لم يحصل الغنى في صورة التعاقب [٥].