ويجوز أن يتولى
المالك إخراجها ، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصّبه ، ومع التعذر إلى فقهاء
الشيعة. ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه ، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان
آباؤهم فسّاقا. ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع ، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم.
قوله
: ( والأفضل دفعها إلى الإمام أو من
نصّبه ، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة ).
لأنّهم أبصر
بمواقعها ، وأعلم بمحالها ، قال في المنتهى : ويجوز للمالك أن يفرقها بنفسه بغير
خلاف بين العلماء كافة في ذلك [١].
قوله
: ( ولا تعطى غير المؤمن أو المستضعف مع
عدمه ).
بل الأصح عدم جواز
إعطائها لغير المؤمن مطلقا ، وقد تقدّم الكلام في ذلك [٢].
قوله
: ( وتعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم
فساقا ).
لأنّ حكم أولاد
المؤمنين حكم آبائهم فيما يرجع إلى الإيمان والكفر ، لا مطلقا. والكلام في هذه
المسألة كما في زكاة المال ، فليطلب من هناك.
قوله
: ( ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا أن
يجتمع جماعة لا يتسع لهم ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، حتى أنّ السيد المرتضى ـ رضياللهعنه ـ قال في الانتصار : مما انفردت به الإمامية القول بأنّه
لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقلّ من صاع ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. ثمّ
استدل