لا يخفى أنّ الحمل
إنّما يتحقق مع العزل ، وإنّما كان محرّما مع وجود المستحق ، لمنافاته الفورية
الواجبة ، ويترتب عليه الضمان.
قوله
: ( الرابع ، في مصرفها : وهو مصرف زكاة
المال ).
)هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في
المنتهى بأنّها زكاة فتصرف إلى من تصرف إليه سائر الزكوات ، وبأنّها صدقة فتدخل
تحت قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ )[١] الآية [٢].
وربّما ظهر من
كلام المفيد في المقنعة اختصاص الفطرة بالمساكين [٣].
وفي صحيحة الحلبي
: « عن كل إنسان نصف صاع ، من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء
المسلمين » [٤].
وفي رواية الفضيل
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قلت له : لمن تحل الفطرة؟ فقال : « لمن لا يجد » [٥].
وفي رواية زرارة ،
قلت له : هل على من قبل الزكاة زكاة؟ قال : « أمّا من قبل زكاة المال ، فإنّ عليه
الفطرة ، وليس على من قبل الفطرة فطرة » [٦]