بريء ، وإلاّ فهو
مكلف بأدائها إلى أن يوصلها إلى أربابها ، ولا ريب أنّ المعنى الأوّل أقرب.
والقول بوجوب
الإتيان بها أداء لابن إدريس في سرائره ، واستدل عليه بأنّ الزكاة المالية
والرأسية تجب بدخول وقتها ، فإذا دخل وجب الأداء ، ولا يزال الإنسان مؤدّيا لها ،
لأنّ ما بعد دخول وقتها هو وقت الأداء جميعه [١].
قال في المعتبر :
وهذا ليس بشيء ، لأنّ وجوبها موقت فلا يتحقق وجوبها بعد الوقت [٢].
وقد ظهر من ذلك
أنّ القول بالسقوط لا يخلو من قوّة ، وإن كان الاحتياط يقتضي الإتيان بها بعد خروج
الوقت من غير تعرض لأداء ولا قضاء.
قوله
: ( وإذا أخّر دفعها مع الإمكان بعد العزل
كان ضامنا ، وإن كان لا معه لم يضمن ).
الوجه في ذلك أنّ
الزكاة بعد العزل تصير أمانة في يد المالك ، فلا يضمنها إلاّ بالتعدي أو التفريط
المتحقق بتأخير الدفع إلى المستحق مع القدرة عليه ، لأنّ المستحق مطالب بشاهد
الحال فيجب التعجيل مع التمكن منه.
قوله
: ( ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود
المستحق ويضمن ، ويجوز مع عدمه ولا يضمن ).