responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 349

فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجبا بنيّة الأداء.

______________________________________________________

الفضلاء : « يعطي يوم الفطر فهو أفضل » [١] والاحتياط يقتضي الإخراج قبل الصلاة ، وإن كان القول بامتداد وقتها إلى آخر النهار كما اختاره في المنتهى خصوصا مع العزل [٢] لا يخلو من قوّة.

قوله : ( فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجبا بنية الأداء ).

المراد بالعزل : تعيينها في مال بقدرها. وإطلاق عبارات الأصحاب يقتضي جوازه مع وجود المستحق وعدمه.

ويدل على وجوب إخراجها مع العزل مطلقا ، ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة ، قال : « إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها » [٣].

وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال : « إذا أخرجها من ضمانه فقد بري‌ء ، وإلاّ فهو ضامن لها حتى يؤدّيها إلى أربابها » [٤].

وعن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الفطرة : « إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر به رجلا فلا بأس به » [٥].


[١] المتقدم في ص ٣٤٦.

[٢] المنتهى ١ : ٥٤١.

[٣] الفقيه ٢ : ١١٨ ـ ٥١٠ ، الوسائل ٦ : ٢٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٤.

[٤] التهذيب ٤ : ٧٧ ـ ٢١٩ ، الوسائل ٦ : ٢٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٢.

[٥] التهذيب ٤ : ٧٧ ـ ٢١٧ ، الإستبصار ٢ : ٤٥ ـ ١٤٥ ، الوسائل ٦ : ٢٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست