الفضلاء : « يعطي
يوم الفطر فهو أفضل » [١] والاحتياط يقتضي الإخراج قبل الصلاة ، وإن كان القول
بامتداد وقتها إلى آخر النهار كما اختاره في المنتهى خصوصا مع العزل [٢] لا يخلو من قوّة.
قوله
: ( فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها
واجبا بنية الأداء ).
المراد بالعزل :
تعيينها في مال بقدرها. وإطلاق عبارات الأصحاب يقتضي جوازه مع وجود المستحق وعدمه.
ويدل على وجوب
إخراجها مع العزل مطلقا ، ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ، قال :
« إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها » [٣].
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا
فقال : « إذا أخرجها من ضمانه فقد بريء ، وإلاّ فهو ضامن لها حتى يؤدّيها إلى
أربابها » [٤].
وعن ابن أبي عمير
، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الفطرة : « إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر
به رجلا فلا بأس به » [٥].