إلى الرجل أسأله
عن الفطرة كم تؤدى؟ فقال : « أربعة أرطال بالمدني » [١].
قال في المعتبر :
والرواية في الضعف على ما ترى [٢]. وكأن الوجه في ذلك إطباق الأصحاب على ترك العمل بظاهرها ،
وإلاّ فهي معتبرة الإسناد.
وقال الشيخ في
التهذيب : إنّ هذا الخبر يحتمل وجهين : أحدهما أنّه أراد عليهالسلام أربعة أمداد ،
فتصحّف على الراوي بالأرطال. وقد قدّمنا ذلك فيما مضى. والثاني أراد أربعة أرطال
من اللبن والأقط ، لأنّ كل من كان قوته ذلك ، يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر
حسب ما قدّمناه [٣].
قوله
: ( ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع
إلى قيمة السوق ، وقدّره قوم بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق فضة ، وربما نزّل على
اختلاف الأسعار ).
هذان القولان
مجهولا القائل والمستند ، وقال في المعتبر : إنّهما ليسا بشيء [٤]. وما ذكره المصنف
من التنزيل جيّد ، والأصح ما اختاره المصنف والأكثر من الرجوع في ذلك إلى القيمة
السوقية وقت الإخراج ، لأنّ القيمة بدل عن الواجب ، فتعتبر قيمته وقت الإخراج.
قوله
: ( الثالث ، في وقتها : وتجب بهلال شوال
).
[١] التهذيب ٤ : ٨٤
ـ ٢٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٤٩ ـ ١٦٤ ، الوسائل ٦ : ٢٣٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٥.