responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 343

ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوق : وقدّره قوم بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق فضة ، وليس بمعتمد ، وربما نزّل على اختلاف الأسعار. [١]

الثالث : في وقتها. وتجب بهلال شوّال ،

______________________________________________________

إلى الرجل أسأله عن الفطرة كم تؤدى؟ فقال : « أربعة أرطال بالمدني » [١].

قال في المعتبر : والرواية في الضعف على ما ترى [٢]. وكأن الوجه في ذلك إطباق الأصحاب على ترك العمل بظاهرها ، وإلاّ فهي معتبرة الإسناد.

وقال الشيخ في التهذيب : إنّ هذا الخبر يحتمل وجهين : أحدهما أنّه أراد عليه‌السلام أربعة أمداد ، فتصحّف على الراوي بالأرطال. وقد قدّمنا ذلك فيما مضى. والثاني أراد أربعة أرطال من اللبن والأقط ، لأنّ كل من كان قوته ذلك ، يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر حسب ما قدّمناه [٣].

قوله : ( ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوق ، وقدّره قوم بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق فضة ، وربما نزّل على اختلاف الأسعار ).

هذان القولان مجهولا القائل والمستند ، وقال في المعتبر : إنّهما ليسا بشي‌ء [٤]. وما ذكره المصنف من التنزيل جيّد ، والأصح ما اختاره المصنف والأكثر من الرجوع في ذلك إلى القيمة السوقية وقت الإخراج ، لأنّ القيمة بدل عن الواجب ، فتعتبر قيمته وقت الإخراج.

قوله : ( الثالث ، في وقتها : وتجب بهلال شوال ).


[١] التهذيب ٤ : ٨٤ ـ ٢٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٤٩ ـ ١٦٤ ، الوسائل ٦ : ٢٣٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٥.

[٢] المعتبر ٢ : ٦٠٨.

[٣] التهذيب ٤ : ٨٤.

[٤] المعتبر ٢ : ٦٠٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست