أنّه كتب إلى أبي
الحسن صاحب العسكر عليهالسلام ، يسأله عن اختلاف الروايات في الفطرة ، فكتب « إنّ الفطرة
صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين
والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل
الجزيرة والموصل والجبال كلها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل
خراسان البرّ ، إلاّ أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى
ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ، والفطرة
عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول من ذكر وأنثى ، صغير وكبير ، حر أو عبد ، فطيم أو
رضيع ، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ،
تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما » [١].
وهذه الرواية
ضعيفة في التهذيب ، إلاّ أنّ الشيخ في الخلاف [٢] ادعى إجماع الطائفة على العمل بها ، وما تضمنته من التعيين
على سبيل الاستحباب لا الوجوب إجماعا.
قوله
: ( والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع
).
هذا قول علمائنا
وأكثر العامة [٣] ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
صفوان الجمال ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ، فقال : « على الصغير والكبير ، والحر والعبد ،
عن كل إنسان صاع من برّ ، أو صاع من تمر ، أو صاع من الزبيب » [٤].
[١] التهذيب ٤ : ٧٩
ـ ٢٢٦ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤٠ ، الوسائل ٦ : ٢٣٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ٢.
[٣] منهم الشافعي في
الأم ٢ : ٦٧ ، ٦٨ ، والقرطبي في بداية المجتهد ١ : ٢٨١ ، وابنا قدامة في المغني
والشرح الكبير ٢ : ٦٥٢ ، ٦٥٩ ، والغمراوي في السراج الوهاج : ١٣٠.
[٤] التهذيب ٤ : ٧١
ـ ١٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٤٦ ـ ١٤٩ ، الوسائل ٦ : ٢٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١.