ويستفاد من إطلاق
هذه الرواية جواز إخراج القيمة من الدراهم وغيرها ، وبهذا التعميم صرح الشيخ في
المبسوط ، فقال : يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس الّتي قدّرناها ، سواء كان
الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن ، بقيمة الوقت [١]. وهو مشكل لقصور
الرواية المطلقة من حيث السند عن إثبات مثل ذلك ، واختصاص الأخبار السليمة بإخراج
القيمة من الدراهم [٢].
ثمّ لو قلنا
بالجواز فأخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدون قيمة فالأصح عدم الإجزاء ، كما
اختاره في البيان [٣] ، لأنّ هذه الأصول لا تكون قيمة ، وقيل : يجزي ، لأنّ
القيمة لا تخص عينا ، واختاره في المختلف [٤] ، وهو ضعيف.
نعم لو باعه على
المستحق بثمن المثل ثمّ احتسب الثمن قيمة عن جنس من الأجناس أجزأه ذلك إن أجزنا
احتساب الدين هنا كالمالية.
قوله
: ( والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ،
ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته ).
اختلف كلام
الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخان [٥] ، وابنا بابويه [٦] ، وابن أبي عقيل [٧] : إنّ أفضل ما يخرج التمر. قال الشيخ : ثمّ