responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 335

ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية ،

______________________________________________________

اقتات قوتا ، فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت » [١].

وهذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند ، فلا يمكن الخروج بها عن مقتضى الأخبار الصحيحة المتضمنة للأمر بإخراج تلك الأنواع الخمسة [٢].

واعلم أنّ المصنف ـ رحمه‌الله ـ قال في المعتبر : الركن الثاني في جنسها وقدرها ، والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ، وهو مذهب علمائنا [٣].

ثمّ قال بعد ذلك : قال الشيخ في الخلاف ، لا يجزي الدقيق والسويق من الحنطة والشعير على أنّهما أصل ، ويجزيان بالقيمة. ثمّ نقل عن بعض فقهائنا قولا بجواز إخراجهما أصالة ، وقال : إنّ الوجه ما ذكره الشيخ في الخلاف ، لأنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نصّ على الأجناس المذكورة ، فيجب الاقتصار عليها أو على قيمتها.

وقال بعد ذلك : ولا يجزي الخبز على أنّه أصل ، ويجزي بالقيمة ، وقال شاذّ منّا يجزي ، لأنّ نفعه معجل ، وليس بوجه ، لاقتصار النص على الأجناس المعيّنة فلا يصار إلى غيرها إلاّ بالقيمة [٤]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ ، وهو جيّد لكنّه رجوع عما أفهمه ظاهر كلامه في الضابط الّذي ذكره أوّلا ، اللهم إلاّ أن يقال بانحصار القوت الغالب في هذه الأنواع السبعة ، وهو بعيد.

قوله : ( ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية ).


[١] الكافي ٤ : ١٧٣ ـ ١٤ ، الوسائل ٦ : ٢٣٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ٤.

[٢] الوسائل ٦ : ٢٣١ أبواب زكاة الفطرة ب ٦.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٠٥.

[٤] المعتبر ٢ : ٦٠٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست