وهذه الروايات
كلها قاصرة من حيث السند ، فلا يمكن الخروج بها عن مقتضى الأخبار الصحيحة المتضمنة
للأمر بإخراج تلك الأنواع الخمسة [٢].
واعلم أنّ المصنف
ـ رحمهالله ـ قال في المعتبر : الركن الثاني في جنسها وقدرها ، والضابط إخراج ما كان
قوتا غالبا ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ، وهو مذهب
علمائنا [٣].
ثمّ قال بعد ذلك :
قال الشيخ في الخلاف ، لا يجزي الدقيق والسويق من الحنطة والشعير على أنّهما أصل ،
ويجزيان بالقيمة. ثمّ نقل عن بعض فقهائنا قولا بجواز إخراجهما أصالة ، وقال : إنّ
الوجه ما ذكره الشيخ في الخلاف ، لأنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نصّ على الأجناس المذكورة ، فيجب الاقتصار عليها أو على
قيمتها.
وقال بعد ذلك :
ولا يجزي الخبز على أنّه أصل ، ويجزي بالقيمة ، وقال شاذّ منّا يجزي ، لأنّ نفعه
معجل ، وليس بوجه ، لاقتصار النص على الأجناس المعيّنة فلا يصار إلى غيرها إلاّ
بالقيمة [٤]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ ، وهو جيّد لكنّه رجوع عما أفهمه ظاهر كلامه في الضابط
الّذي ذكره أوّلا ، اللهم إلاّ أن يقال بانحصار القوت الغالب في هذه الأنواع
السبعة ، وهو بعيد.
قوله
: ( ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية ).
[١] الكافي ٤ : ١٧٣
ـ ١٤ ، الوسائل ٦ : ٢٣٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ٤.