responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 332
الثّاني : في جنسها وقدرها.

والضابط : إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن.

______________________________________________________

الصحة كما ذهب إليه في الخلاف [١] ، وسيجي‌ء تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله.

قوله : ( الثاني ، في جنسها وقدرها ، والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة ، والشعير ودقيقهما وخبزهما ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ).

اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة ، فقال علي بن بابويه في رسالته [٢] ، وولده في مقنعه وهدايته [٣] ، وابن أبي عقيل في متمسكه [٤] : صدقة الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، وهو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الأنواع الأربعة.

وقال الشيخ في الخلاف : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر ، أو الزبيب ، أو الحنطة ، أو الشعير ، أو الأرز ، أو الأقط ، أو اللبن ، للإجماع على إجزاء هذه ، وما عداها ليس على جوازه دليل [٥].

وقال ابن الجنيد : ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته ، حنطة ، أو شعير ، أو تمر ، أو زبيب ، أو سلت ، أو ذرة [٦]. وبه‌


[١] الخلاف ١ : ٣٦٨.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ١٩٧.

[٣] المقنع : ٦٦ ، الهداية : ٥١.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ١٩٧.

[٥] الخلاف ١ : ٣٦٩.

[٦] حكاه عنه في المختلف : ١٩٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست