الصحة كما ذهب
إليه في الخلاف [١] ، وسيجيء تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله.
قوله
: ( الثاني ، في جنسها وقدرها ، والضابط
إخراج ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة ، والشعير ودقيقهما وخبزهما ، والتمر ، والزبيب
، والأرز ، واللبن ).
اختلفت عبارات
الأصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة ، فقال علي بن بابويه في رسالته [٢] ، وولده في مقنعه
وهدايته [٣] ، وابن أبي عقيل في متمسكه [٤] : صدقة الفطرة
صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، وهو يشعر بوجوب
الاقتصار على هذه الأنواع الأربعة.
وقال الشيخ في
الخلاف : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر ، أو الزبيب ، أو الحنطة ، أو
الشعير ، أو الأرز ، أو الأقط ، أو اللبن ، للإجماع على إجزاء هذه ، وما عداها ليس
على جوازه دليل [٥].
وقال ابن الجنيد :
ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته ، حنطة ، أو شعير ، أو تمر ، أو
زبيب ، أو سلت ، أو ذرة [٦]. وبه