وثانيها : الوجوب
على الوارث ، لأنّ الملك لا بدّ له من مالك وهو إمّا الوارث أو الموصى له ، لأنّ
الميت غير صالح للملك ، لمساواته للجماد ، والموصى له إنّما يملك بالقبول ، فيكون
الملك للوارث وتلزمه زكاته.
ويشكل بأنّه لا
ريب في استحالة وجود الملك بغير مالك ، لكن لا استحالة في كون التركة مع الدين
المستوعب ، أو الوصية النافذة غير مملوكة لأحد ، بل تصرف في الوجوه المخصوصة ، فإن
فضل منها شيء استحقه الوارث. ولتفصيل الكلام في ذلك محل آخر.
وثالثها : الوجوب
على الموصى له ، واختاره الشارح في جملة من كتبه [١] ، بناء على أنّ
القبول كاشف عن ملك الموصى له من حين الموت ، وهو ضعيف ، والأصح السقوط مطلقا ،
كما اختاره الشيخ رحمهالله[٢].
قوله
: ( ولو وهب له ولم يقبض لم تجب الزكاة
على الموهوب ، ولو مات الواهب كانت على الورثة ، وقيل : لو قبل ومات ثم قبض الورثة
قبل الهلال وجبت عليهم ، وفيه تردد ).
القول للشيخ في
المبسوط [٣] ، وهو لا يطابق ما ذهب إليه فيه من أنّ القبض شرط في الصحة
[٤] ، لأنّ الموهوب على هذا التقدير لم ينتقل إلى الميت ، فلا ينتقل إلى وارثه ،
وإنّما يستقيم على القول بأنّه ليس شرطا في