responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 331

ولو وهب له ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب. ولو مات الواهب كانت على ورثته ، وقيل : لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم ، وفيه تردد.

______________________________________________________

والمفروض تأخّره عن الغروب.

وثانيها : الوجوب على الوارث ، لأنّ الملك لا بدّ له من مالك وهو إمّا الوارث أو الموصى له ، لأنّ الميت غير صالح للملك ، لمساواته للجماد ، والموصى له إنّما يملك بالقبول ، فيكون الملك للوارث وتلزمه زكاته.

ويشكل بأنّه لا ريب في استحالة وجود الملك بغير مالك ، لكن لا استحالة في كون التركة مع الدين المستوعب ، أو الوصية النافذة غير مملوكة لأحد ، بل تصرف في الوجوه المخصوصة ، فإن فضل منها شي‌ء استحقه الوارث. ولتفصيل الكلام في ذلك محل آخر.

وثالثها : الوجوب على الموصى له ، واختاره الشارح في جملة من كتبه [١] ، بناء على أنّ القبول كاشف عن ملك الموصى له من حين الموت ، وهو ضعيف ، والأصح السقوط مطلقا ، كما اختاره الشيخ رحمه‌الله [٢].

قوله : ( ولو وهب له ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب ، ولو مات الواهب كانت على الورثة ، وقيل : لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم ، وفيه تردد ).

القول للشيخ في المبسوط [٣] ، وهو لا يطابق ما ذهب إليه فيه من أنّ القبض شرط في الصحة [٤] ، لأنّ الموهوب على هذا التقدير لم ينتقل إلى الميت ، فلا ينتقل إلى وارثه ، وإنّما يستقيم على القول بأنّه ليس شرطا في‌


[١] المسالك ١ : ٦٥.

[٢] المبسوط ١ : ٢٤٠ ، والخلاف ١ : ٣٦٧.

[٣] المبسوط ١ : ٢٤٠.

[٤] المبسوط ٣ : ٣٠٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 5  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست